الحر العاملي
500
وسائل الشيعة ( آل البيت )
11 - باب عدم جواز إزالة شئ من شعر الميت أو ظفره فان فعل جعله معه في الكفن وكراهة غمز مفاصله . [ 2748 ] 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يمس من الميت شعر ولا ظفر وإن سقط منه شئ فاجعله في كفنه . [ 2749 ] 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن غياث ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال كره أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أن يحلق ( 1 ) عانة الميت إذا غسل ، أو يقلم له ظفر أو يجزله شعر . [ 2750 ] 3 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد الكندي ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الميت يكون عليه الشعر فيحلق عنه أو يقلم ( 1 ) ؟ قال لا يمس منه شئ اغسله وادفنه . [ 2751 ] 4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم ابن مهزم ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كره ( 1 ) أن يقص من الميت ظفر ، أو يقص له شعر ، أو يحلق له عانته ، أو يغمز له مفصل .
--> الباب 11 فيه 6 أحاديث 1 - الكافي 3 : 155 / 1 ، والتهذيب 1 : 323 / 940 . 2 - الكافي 3 : 156 / 2 . ( 1 ) في المصدر : تحلق . 3 - الكافي 3 : 156 / 4 ، والتهذيب 1 : 323 / 942 . ( 1 ) في نسخة زيادة : ظفره ( هامش المخطوط ) . 4 - الكافي 3 : 156 / 3 . ( 1 ) في التهذيب : يكره ( هامش المخطوط ) .